كتب : مصراوي
06:00 م
27/07/2026
حدد قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 ثماني حالات تنهي صفة اللجوء، أبرزها: العودة الطوعية إلى دولة الجنسية، أو إعادة التوطين، أو التجنس بالجنسية المصرية، أو الحصول على جنسية جديدة، أو زوال أسباب اللجوء، أو مغادرة مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر مقبول. وينص القانون على أن تصدر اللجنة المختصة قرار إنهاء اللجوء خلال 15 يومًا من تحقق أي من هذه الحالات، وفقًا للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية.

