يجري مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا الأحد، انتخابات اللجان النوعية، حيث يختار الأعضاء رئيسًا ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، في بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
ويعقد مجلس النواب، غدًا الأحد، 3 جلسات تعلن في الأولى منها قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، ويفتح الباب أمام تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، فيما تشهد الجلسة الثانية إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.
في الوقت ذاته تخصص الجلسة الثالثة لإعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.
25 لجنة نوعية بمجلس النواب
يضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية متخصصة، تشمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشئون العربية، ولجنة الشئون الإفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الاقتراحات والشكاوى، ولجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة.
كما تشمل اللجان لجنة الطاقة والبيئة، ولجنة الزراعة والري، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الثقافة والإعلام والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الشئون الصحية، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتضم اللجان كذلك لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة حقوق الإنسان.
100 مقعد في انتخابات هيئات مكاتب اللجان
ويشهد مجلس النواب انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 على 100 مقعد، حيث تتكون هيئة مكتب كل لجنة من أربعة مقاعد، تشمل رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر.
وبذلك تشمل الانتخابات اختيار 25 رئيس لجنة، و50 وكيلًا، و25 أمين سر، في جميع اللجان النوعية بالمجلس.
قواعد عضوية اللجان وفق اللائحة الداخلية
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد عضوية اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، حيث تنص المادة 38 على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل حسن قيامها بعملها، وبما لا يزيد عدد أعضاء المحافظة الواحدة على ربع إجمالي أعضاء اللجنة.
وتنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
ضوابط الجمع بين عضوية اللجان
وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
وفي هذه الحالة لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، كما لا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
إعلان قوائم اللجان ودراسة الاعتراضات
وتنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض رئيس المجلس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في هذا الشأن.
وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
انتخاب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر
ووفقًا للمادة 42 من اللائحة الداخلية، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات مكاتب اللجان.
وفي حال عدم تقدم مرشحين يزيد عددهم على العدد المطلوب، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، فيما يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

