يبحث كثير من قائدي السيارات عن طرق التصالح في المخالفات المرورية، إلا أن هناك مخالفات حددها قانون المرور ولا يجوز فيها التصالح، وتستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتتنوع هذه المخالفات بين ما يتعلق بحالة المركبة، وما يرتبط بطريقة القيادة، فضلًا عن مخالفات تتعلق باللوحات المعدنية والتراخيص والتعامل مع رجال المرور.
أبرز المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح:
-قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو التلاعب في أرقام اللوحات.
-تعمد طمس اللوحات المعدنية، وتصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف لمدة 6 أشهر.
-قيادة مركبة خالية من الفرامل.
-القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر.
-السير عكس الاتجاه.
-حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادارات.
-تعمد تعطيل حركة المرور.
-الاعتداء على أحد أفراد المرور.
-الامتناع عن تحميل الركاب، أو تقاضي أجرة أكثر من المقرر، أو نقل عدد ركاب يتجاوز العدد المحدد.
-تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية.
-استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير مشروعة.
-قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.
-عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث ترتب عليه وقوع مصابين، وعدم الاهتمام بإسعافهم.
-تركيب أجهزة تنبيه مخالفة، ومنها “السرينة”.
كيف تستعلم عن مخالفات المرور؟
ويمكن لقائد السيارة الاستعلام عن المخالفات المرورية والتظلم عليها إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لخدمات نيابة المرور.
ويبدأ الاستعلام بالدخول إلى الموقع واختيار خدمة “التظلمات”، ثم تسجيل الرقم القومي لمالك السيارة في الخانة المخصصة لذلك.
بعدها تظهر تفاصيل المخالفات المسجلة، ويمكن الاطلاع عليها، ثم الموافقة على الشروط المطلوبة لاستكمال الخدمة، والضغط على “إرسال” للحصول على إيصال التظلم.
وتصل نتيجة التظلم إلى هاتف مقدم الطلب، وفقًا للخدمة الإلكترونية المتاحة.


