نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 216 (تابع)، الصادر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1702 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
ونص القرار على استبدال عبارة “215 جنيها” الواردة في الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتصبح “250 جنيها”، وهي التكلفة المحددة لتطوير اللوحات المعدنية لجميع أنواع مركبات النقل السريع، في حين تبلغ تكلفة اللوحات المستخدمة في حركة المرور الدولية 600 جنيه.
وتشمل عملية تطوير اللوحات المعدنية تحديث شكلها وبياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وتتم عملية التثبيت بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور، مع حظر نقلها من المكان المثبتة به نهائيا.
اقرأ أيضا:
من أول أكتوبر.. إجراءات جديدة لاستخراج وتجديد تراخيص السيارات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
قرار عاجل من الجنح بشأن “القاضي المزيف” و5 آخرين في اتهامهم بانتحال صفة قضائية
“خلصت عليه في شقته”.. كيف قتلت سيدة الجمالية طليقها بعد الانفصال؟


