تحرص الدولة على حفظ حقوق الأطفال في حياة مستقرة وهادئة، وهو ما بدا واضحا في نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، الذي حدد حالات الخطورة التي قد يمر بها بعض الأطفال داخل أسرهم، أو في البيئة المحيطة بهم.
ونصت المادة 96 من القانون المذكور على حالات الخطورة التي قد يتعرض لها الطفل فتهدد سلامته وأمنه ومستقبله، وجاءت كالتالي:
حالات الخطورة التي يتعرض لها الطفل طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجب توافرها له في الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه، ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6- إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض على العنـف أو الأعمـال المنافيـة للآداب أو الأعمـال الإباحية أو الاسـتغلال التجـاري أو التحرش أو الاسـتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخـرى غيـر معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
11- إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء علـي شـكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال
13ـ إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن
14ـ إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يـؤثر فـي قدرتـه علـي الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
15ـ إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4)،
ونص القانون على أنه يُعاقب كل من عـرض طفـلا لإحـدى حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.


