حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ضوابط حصول العامل على الإجازة المرضية، سواء من حيث المدة أو نسبة الأجر المستحق خلالها، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية والصحية للعامل، مع تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفقًا لأحكام القانون.
قانون العمل: الإجازة المرضية بقرار من الجهة الطبية المختصة
نصت المادة (131) من قانون العمل الجديد على أن العامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يحول بينه وبين أداء عمله، يحق له الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ومنح القانون العاملين بالمنشآت الصناعية التي يسري عليها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها العامل في الخدمة، وذلك على النحو التالي:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر.
3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ونص القانون، أن العامل في باقي المنشآت يستحق خلال الإجازة المرضية تعويضًا عن الأجر تحدد نسبته ومدته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بناءً على التقرير الصادر من الجهة الطبية المختصة، بما يضمن حصوله على حقوقه خلال فترة العلاج.
ويستهدف قانون العمل الجديد تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل وضمان استمرار النشاط الاقتصادي، من خلال تنظيم الإجازات المرضية وفق ضوابط واضحة، وربط منحها بتقارير الجهات الطبية المختصة، بما يحفظ حق العامل في العلاج ويحمي سوق العمل من أي إساءة لاستخدام هذا الحق.
اقرأ أيضًا:
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: شديد الحرارة نهارًا.. وفرص أمطار
بشرى سارة لطلاب الرياضيات: توقعات بانخفاض كبير في تنسيق الهندسة


